السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخوتي و أخواتي استعرض أمامكم ملخص عن الطلاق وحكمه في القانون السوري والشريعة الإسلامية
( الطلاق )
* الطلاق يقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الطلاق (انحلال الزواج)
القسم الثاني : نتائج الولادة أو حقوق الأولاد
القسم الأول : الطلاق
الباب الأول : أحكام الطلاق
مقدمة عن ضرورة الطلاق :
لماذا أو ما الغاية من وجود حكم الطلاق ؟
تشريع الطلاق ضروري لأنه تشريع الإلغاء و الإنهاء .
ومن رغب بالزواج فمنحه الإسلام الحق في ذلك ,وفي ذات الوقت منحه الحق بالطلاق و إنهاء الرابطة الزوجية وذلك عند توافر أسباب قد تؤدي إليه.
إن الزواج شركة قابلة للانعقاد و للانحلال . والإنسان يبقى المسؤول الأول و الأخير عن نفسه في الزواج و الطلاق.
لم كان الطلاق بيد الرجل ؟
إن قلنا أن الطلاق بيد الرجل وحده فهذا حديث خاطئ لأن المرأة يمكن أن تطلبه و تطالب به وعلى القاضي الاستجابة لها عن طريق المخالعة .
الفصل الأول : الفرق بين الطلاق و الفسخ و أنواع الطلاق .
# ماالفرق بين الطلاق والفسخ ؟
1 - الطلاق إنهاء ، الفسخ نقض .
الفسخ : نقض العقد من أساسه و لم يعترف به موجوداً .
الطلاق : العقد تم و بقي صحيح حتى تاريخ الطلاق .
فالفسخ نقض للعقد ورفض له أما الطلاق فإنهاء له .
لماذا نقضنا العقد ؟
في الزواج . العقود أربعة أنواع :
صحيح و فاسد و موقوف و غير لازم .
فالمرأة يجوز لها أن تزوج نفسها بشرطين :
الأول : أن يكون كفء لها .
الثاني : أن يكون بمهر .
فإذا اختل أحد هذين الشرطين كان للولي أن يفسخ العقد .
زوج ولي المولى عليه و هو صغير أو مجنون .
عند بلوغ الصغير أو إفاقة المجنون هنالك خيار هو خيار الإفاقة أو البلوغ .
بلغ : له أن يفسخ العقد .
هذه في حالة إذا كان الولي غير الأب .
العقد الموقوف و غير اللازم نسميهما عقود قابلة للتصحيح إذا أجيزت .
الفسخ في العقد الموقوف و العقد غير اللازم إذا لم تتوفر شروط تصحيحه .
في الزواج الفاسد : تم عقد الزواج لكن الزواج فاسد و هذا الزواج لا ينهى بالطلاق و لكن بالفسخ .
و للزواج الفاسد آثار تترتب عليه.
2 - الفسخ بتر، قطع الرابطة الزوجية حالاً أما الطلاق فقد يقطع الرابطة حالاً و قد لا يقطعها حالاً لأن الطلاق نوعين: رجعي و بائن . الرجعي لا يقطع الزوجية حالاً أما البائن فيقطع الزوجية حالاً .
3 - الطلاق قد يكون بائناً لا رجعة فيه ، وقد يكون رجعياً إذ يجوز للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة ، أما الفسخ فهو فرقة بائنة لا رجعة فيها .
4 - الفسخ لا يعد من الطلقات الثلاث التي أعطي للإنسان و حتى إذا تم بفعل الإنسان كان الطلاق بائن بينونة كبرى . فالفسخ لا تعد من الطلقات الثلاث التي يملكها الإنسان المتزوج ، أما الطلاق فيعد من الطلقات الثلاث .
5 - الفسخ يكون في الزواج الفاسد و الصحيح . (الموقوف و غير اللازم زواجان صحيحان).
أما الطلاق لا يكون إلا في الزواج الصحيح .
6 - الطلاق يكون في العقد الصحيح اللازم النافذ . أما الفسخ فيعترض للعقد الموقوف و العقد غير اللازم إذا لم يستوفي شروط التصحيح ، وأيضاً العقد الفاسد .
أنواع الطلاق
الطلاق من حيث قوته أو من حيث إمكانية إرجاع الزوجة بدون عقد جديد
يوجد نوعين : طلاق رجعي و طلاق بائن .
الرجعي : هو الطلاق الذي يملك فيه الرجل إرجاع زوجته إلى عهدته بدون عقد جديد .
البائن : نوعين : بائن بينونة صغرى
وبائن بينونة كبرى
وهو الذي لا يملك فيه الرجل إرجاع زوجته إلى عقد الزواج ما دامت في العدة ، بل لا بد من أجل إرجاعها من عقد جديد .
إما أن يكون مطلقاً من غير شرط / مباشرةً / ( في البينونة الصغرى ) .
وإما أن يكون بعد الطلاق من زواج صحيح تزوجته المرأة من شخص آخر ( في البينونة الكبرى ) .
# متى يكون الطلاق بائناً ؟
· جمهور الفقهاء : الطلاق بائن في ثلاث حالات :
1 - الطلاق قبل الدخول . ( بينونة صغرى )
2 - الطلاق على بدل / الخلع أو المخالعة / . ( بينونة صغرى )
3 - أن تكون الطلقة مكملة للطلقات الثلاث . ( بينونة كبرى )
· أضاف الأحناف إلى ذلك :
1 - إذا وصف الطلاق بالبينونة .
2 - إذا قرن الطلاق بأفعل تفضيل / أنت طالق أشد الطلاق / .
أو إذا شبه الطلاق تشبيه بليغ طليق / أنت طالق كالجبل / .
3 - أن يكون الطلاق بصيغة الكتابة مع توفر النية .
# : متى يكون الطلاق بائناً في القانون وفق ما جاء في المادة 94 منه ؟
· القانون السوري :
في المادة 94 : كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول ، و الطلاق على بدل و ما نص على كونه بائناً في هذا القانون .
في المادة 108 : الطلاق للعلل و الأمراض .
في المادة 112 : الطلاق للشقاق و الضرر .
الطلاق الثلاث
( الطلاق البائن بينونة كبرى )
هل الطلاق المقترن بعدد صراحة ً أو إشارة ً يعد طلاق بائن بينونة كبرى ؟
هل الطلاق المكرر يعد طلاق بائن بينونة كبرى ؟
# : إذا اقترن الطلاق بعدد / الثلاث / لفظاً أو إشارة ، أو كرر ثلاث مرات ، فما حكمه ؟
اذكر آراء الفقهاء وما ذهب إليه القانون في المادة 92 .
· الفقهاء :
1- الطلاق المقترن بعدد أو المكرر لا يقع به إلا طلقة واحدة.
2- الطلاق المقترن بعدد أو المكرر يقع ثلاث و بالتالي تبين بينونة كبرى .
· القانون السوري : أخذ بالرأي الأول .
في المادة 92 : الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة ً لا يقع إلا واحداً .
حكم تكرار الطلاق في القانون :
القانون سكت عن الطلاق المكرر و بالتالي فإننا نعود إلى الراجح من المذهب
الحنفي أي أن الطلاق الثلاث المتكرر يقع ثلاث طلقات .
وذلك بنص المادة 305 : كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي .
· لكن الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية أوقفت هذا الحكم في القرار رقم 132 لعام
1957 ، حيث استقر رأيها على اعتبار الطلاق المكرر طلقة واحدة .
نص القرار 132 : الطلاق المقترن بعدد و المتكرر يعتبر طلاقاً واحداً رجعياً .
· رأينا : إن الطلاق المتكرر إذا وقع في مجلس واحد فهو واحدة ، و إذا وقع في مجالس
متعددة وقع ثلاث و تبين بينونة كبرى
* الطلاق من حيث موقعه :
إما بالإرادة المنفردة
و إما باتفاق الطرفين
و إما أن يقع بحكم القاضي
و النوع الرابع الطلاق بقوة الشرع و القانون .
الفصل الثاني : الطلاق بالإرادة المنفردة
الفرع الأول : الصيغة التي يقع بها الطلاق
المطلب الأول : الصريح و الكناية
الصريح : هو كل لفظ استعمل في الدلالة على الطلاق لفظاً أو عرفاً .
الكناية : كل لفظ احتمل معنى الطلاق مجازاً .
الطلاق الصريح :
ويقع الطلاق بالألفاظ الصريحة دون حاجة إلى نية .
قول فقهي يجب فهمه : / فإن لم يقصد الطلاق في الطلاق الصريح لا يقع ديانة ً و يقع قضاءا / .
·& الشافعية و الحنابلة : / الصريح لفظ الطلاق و ما اشتق منه ، كما اعتبروا الفراق و
السراح من الألفاظ الصريحة / .
·& الأحناف : / كل لفظ دل على الطلاق لغة ً أو عرفاً فهو صريح / .
·& المالكية : / الصريح في الطلاق هو لفظ الطلاق و مشتقاته / .
الطلاق الكنائي :
1 - جمهور الفقهاء : / يقع الطلاق بالكناية بشرط النية / .
2 - الأحناف و الحنابلة : / يقع الطلاق بالكناية بشرط النية ولكن هذه النية إما أن تكون قابعة في الداخل أو أن تقوم مقامها دلالة الحال / .
أثر الطلاق بلفظ الكناية :
هل يقع رجعي أم بائن ؟
آ - / الشافعية / : أوقعه رجعياً .
ب - / المالكية و الحنفية و الحنابلة / : إن بعض ألفاظ الكناية المشهورة يقع الطلاق بها بائناً و غيرها من ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق رجعياً .
4 – القانون السوري :
في المادة 93 : يقع الطلاق بالألفاظ الصريحة فيه عرفاً دون حاجة إلى نية ، ويقع بألفاظ الكناية التي تحتمل معنى الطلاق و غيره بالنية .
و لم يفرق القانون السوري في أثره هل يقع رجعي أم بائن ، بل ردوه إلى القواعد العامة التي اعتبرت كل طلاق رجعي ما عدا الذي نص على أنه بائن .
ما يقوم مقام اللفظ في الطلاق :
· من لم يقدر على الكلام هل يقع الطلاق بالكتابة أو بالإشارة ؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق بالكتابة الصريحة مع خلاف فيما بينهم في اشتراط النية .
و يقع الطلاق من الأخرس بإشارته المعهودة في هذا البيان .
# إذا كان الأخرس يحسن الكتابة هل يقع بإشارته ؟
نص القانون السوري في المادة 87 : / يقع الطلاق باللفظ و بالكتابة ، ويقع من العاجز عنها بإشارته المعلومة / .
أي إذا كان الأخرس يجيد الكتابة فلا يقع الطلاق إلا بها ، ومن كان عاجزاًً عنها فبإشارته المعهودة .
المطلب الثاني : تعليق الطلاق على شرط أو إضافته إلى المستقبل
الأصل في الطلاق أن يكون منجز أي حال و الأصل أن يكون بلفظ الطلاق .
لكن قد يكون الطلاق غير منجز ، هناك صيغتان في مقابل صيغة الإنجاز و هي : إما أن يكون طلاق معلق على شرط أو الطلاق المضاف إلى المستقبل .
الطلاق المعلق على شرط : ربط الطلاق بحصول أمر ما بأداة من أدوات الشرط .
الطلاق المضاف إلى المستقبل : قرن الطلاق بزمن مستقبل و قصد وقوع الطلاق في هذا الزمن / أنت طالق بعد عشرة أيام / .
حكم الطلاق المعلق على شرط و المضاف إلى المستقبل :
· جمهور الفقهاء : كل طلاق واقع سواء كان منجزاً أو غير منجز ( معلق على شرط ،
مضاف إلى المستقبل ) .
كما إن الطلاق المعلق على شرط يشترط لتحققه عند من قال بوقوعه الأمور التالية :
1 - أن يكون الأمر المعلق عليه غير موجود حال التعليق .
/ إن كنت تحملين شهادة الحقوق فأنت طالق ، و كانت تحمل الشهادة من قبل ، فالطلاق يقع ، منجز / .
2 - أن يكون الأمر المعلق عليه ممكن الوقوع ، لا أن يكون مستحيل الوقوع عادة ً .
3 - أن يحصل الأمر المعلق عليه و الزوجية قائمة .
4 - أن يحصل التعليق و الزوجية قائمة .
· القانون السوري :
في المادة 90 : لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمل استعمال القسم لتأكيد الإخبار لا غير .
يفهم من هذا القانون أن الطلاق غير المنجز يقع فيما إذا قصََدَ الزوج الطلاق .
· محكمة النقض السورية : يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم
قصد الطلاق و أن يثبت ادعائه بيمينه .
# و يقع الطلاق غير المنجز بحسب القانون السوري في حالتين هما:
1- إذا قصد الزوج في الصيغة غير المنجزة الطلاق ، كما لو قال لها : إن أبرأتني من مؤخر مهرك فأنت طالق ، فأبرأته .
2- إذا قصد الزوج منع زوجته أو حملها على فعل شيء وقصد مع هذا أيضاً الطلاق ، كما لو قال لها : إن فعلت فاحشة فأنت طالق ، وقصد مع المنع من فعل الفاحشة الطلاق ، فإذا فعلت وقع الطلاق .
الفرع الثاني : القصد في الطلاق
طلاق الهازل :
الهزل: هو أن يقصد اللفظ دون الأثر .
# : هل يقع طلاق الهازل ؟ .. بين آراء الفقهاء مع أدلتهم و موقف القانون ..
· جمهور الفقهاء : طلاق الهازل واقع لأنه لفظ صريح لا يحتاج إلى نية . و دليلهم في ذلك
قول النبي (ص) :
(( ثلاث جدهن جد و هزلهن جد . النكاح و الطلاق و الرجعة )) .
& بعض المالكية : لا يقع طلاق الهازل لأن الهازل لاعزم له و لا إرادة .
· القانون السوري : لم يذكره القانون و بالتالي نعود إلى الراجح من المذهب الحنفي حسب
المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية . وهو مع الجمهور في صحة وقوع طلاق الهازل .
طلاق المكره :
# : هل يقع طلاق المكره ؟ استعرض آراء الفقهاء مع أدلتهم في هذا الأمر و بين موقف القانون .
· جمهور الفقهاء : لا يقع طلاق المكره . لأن المكره فاقد الإرادة .
· الأحناف : يقع طلاق المكره .
أدلة جمهور الفقهاء في عدم وقوع طلاق المكره :
1 - قوله تعالى : (( من كفر بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان )) .
فالله عز و جل لم يبني أثر على كلمة الكفر عمن قالها و هو مكره و بالتالي كيف تعتبر لفظة الطلاق على الرغم من أن الطلاق أقل من الكفر .
2 - قول النبي (ص) : (( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه )) .
3 - ما روي عن عمر بن الخطاب : لما سأله رجلاً و قد طلق زوجته مع الإكراه ، هل يقع طلاقه فقال عمر : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق .
أدلة الأحناف في صحة وقوع طلاق المكره :
1 - عموم آيات القرآن في الطلاق : حيث لم تفرق بين طلاق المكره و طلاق المختار و بالتالي نأخذ بعموم ألفاظ القرآن .
2 - قول النبي (ص) : (( كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي و المجنون )) .
3 - الأحناف قالوا للجمهور : أوقعتم طلاق الهازل مع أنه لم يقصد الأثر ، فكما أوقعتم طلاق الهازل و هو لا إرادة له لذلك يجب أن توقعوا طلاق المكره .
4 - المكره مختار .
· القانون السوري : أخذ بعدم وقوع طلاق المكره .
في المادة 89 : لا يقع طلاق السكران و لا المدهوش و لا المكره .
طلاق السكران :
# : هل يقع طلاق السكران ؟ .. بين رأي الفقهاء والقانون .
· جمهور الفقهاء : إذا سكر الإنسان بمحرم يقع طلاقه و إذا سكر بغير محرم كما لو كان
دواء فلا يقع طلاقه .
· بعض الأحناف وبعض المالكية و بعض الشافعية و بعض الحنابلة : عدم وقوع طلاق
السكران مهما كان سبب سكره .
· القانون السوري : أخذ بعدم وقوع طلاق السكران . و لم يبين القانون مدى السكر الذي
يفقد التصرفات أثرها .
· محكمة النقض السورية : / العبرة في السكر عندما يذهب عقل الإنسان و لا يميز شيء
من شيء آخر / .
طلاق المدهوش :
نص القانون السوري على عدم وقوع طلاق المدهوش و هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره فلا يدري ما يقول ، و هذا ما ذهب إليه الأحناف .
و بعض الفقهاء ألحق المدهوش بالمجنون و بعضهم ألحقه بالغضبان كما في المذهب الحنبلي حيث لم يوقعوا طلاق الغضبان الذي وصل به الغضب إلى درجة عدم التمييز .
طلاق المخطىء :
المخطىء : هو من سبق لسانه لفظ لا يقصده .
# : هل يقع طلاق المخطىء ؟ .. بين رأي الفقهاء والقانون .
· الحنفية : طلاق المخطىء واقع لأن القصد ليس شرطاً في صحة الطلاق كالهازل ، و
لهذا يقع قضاءً و لا يقع ديانة ً .
· جمهور الفقهاء : لا يقع الطلاق لأنه لم يقصد اللفظ و الأثر بعكس الهازل الذي يقصد
اللفظ دون الأثر .
· القانون السوري : لم يذكره و بالتالي نعود للراجح من المذهب الحنفي . وبناءً على ذلك
فطلاق المخطىء واقع قضاءً .
الفرع الثالث : شروط المطلق
هل للصغير إرادة في أن يطلق ؟
هذا الأمر يتعلق بشروط المطلق و هما أمرين : العقل و البلوغ . وبالتالي لا يصح طلاق الصبي و المجنون لعدم صحة تصرفهما .
لكن هل يجوز لوليهما أن يطلقا بالنيابة عنهما ؟
· جمهور الفقهاء : لا يملك الولي حق الطلاق بالنسبة للصغير و المجنون .
· المالكية : جواز طلاق ولي الصغير و المجنون إذا اقتضت المصلحة ذلك .
· القانون السوري :
في المادة 85 : ف1 : يكون الرجل متمتعاً بالأهلية الكاملة للطلاق في تمام الثامنة عشرة من
عمره .
ف2 : يجوز للقاضي أن يأذن بالتطليق ، أو يجيز الطلاق الواقع من البالغالمتزوج قبل الثامنة عشرة إذا وجدت المصلحة في ذلك .
الإنابة في الطلاق :
هل يجوز للإنسان أن ينيب غيره في الطلاق ؟
الأصل أن يكون الطلاق بيد الزوج لكن يمكن للزوج أن ينيب غيره في الطلاق وله أيضاً أن يفوض زوجته .
التوكيل : هو أن يوكل شخصاً بتطليق زوجته .
التفويض : هو أن يملك الزوج زوجته طلاق نفسها منه .
أهم فرق بين التوكيل و التفويض :
التوكيل يمكن أن يرجع فيه الموكل عن وكالته ، أما التفويض فلا يملك الزوج الرجوع عنه لأنه تمليك للزوجة .
· القانون السوري :
في المادة 88 : ف2 : للزوج أن يوكل غيره بالتطليق ، و أن يفوض المرأة بتطليق نفسها .
إنابة الزوج لغيره في الطلاق هل يعتبر رجعياً أم بائناً ؟
إذا فوض الزوج الطلاق لزوجته فطلقت نفسها ، يعتبر رجعياً أم بائناً ؟
المفوضة إذا طلقت نفسها ثلاث مرات في القانون يقع رجعياً و الفقهاء على خلاف في ذلك
طلاق المريض و الطلاق بدون سبب
1 - طلاق المريض مرض الموت و من في حكمه :
هناك أنواع للمرض ، فالمرض إما أن يكون غير مؤدي للموت في عرف الناس أو أنه مؤدي للموت في عرف الناس .
مرض الموت : هو المرض الذي يغلب عادة ً فيه الهلاك و يتصل بالموت و لا يستمر أكثر من سنة .
أحكام خاصة بالمريض مرض الموت فيما يتعلق بالطلاق :
& إذا طلق المريض مرض الموت زوجته و كان الطلاق بائناً بدون رضا الزوجة : فإنه
يعتبر فاراً بطلاقه و يسمى طلاقه طلاق الفار . فإذا مات و هي في العدة : فترث منه .
&أما إذا طلقها برضاها : فلا ترث منه لانتفاء مظنة الفرار من الميراث .
الزوجة : نوعين :
الزوجة الحقيقية : الزوجةالتيقامت بها الزوجية و تقوم بها الزوجية .
الزوجة الحكمية : المطلقة طلاق رجعي ما دامت في العدة .
o إذا مات رجل عن زوجة حكمية : ترث منه .
o إذا مات رجل عن زوجة مطلقة طلاقاً بائناً و هي في العدة : لا ترث منه .
E إذا طلق زوجته بغير رضاها طلاقاً بائناً و هو مريض مرض الموت : ترث منه ما
دامت في العدة لأن طلاقه طلاق الفار و تكون بمثابة الزوجة الحكمية .
و قد أشار إلى هذا القانون السوري :
في المادة 116 : ( من باشر سبباً من أسباب البينونة في مرض موته أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعاً بلا رضى زوجته و مات في ذلك المرض أو في تلك الحالة و المرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت ) .
و قد أخذ القانون السوري هذا من المذهب الحنفي .
& إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بسبب من الزوجة كما لو كانت العصمة بيدها
فطلقت نفسها طلاقاً بائناً و كانت مريضة مرض الموت فإن زوجها يرثها إذا ماتت و هي في فترة العدة .
& ولو طلق المريض مرض الموت زوجته قبل الدخول فإنها لا ترثه لأنه لا عدة عليها.
& من توفي عنها زوجها بعد العقد و قبل الدخول ، عليها عدة .
& من طلقها زوجها و هو مريض مرض الموت قبل الدخول فلا عدة عليها .
# : امرأة مريضة مرض الموت خالعت زوجها ، فما الذي يستحقه زوجها إذا توفيت وهي في العدة وما الذي يستحقه إذا توفيت بعد انتهاء العدة ؟
+ إذا توفيت وهي في العدة : فيستحق الإرث منها ، لأن الزوجة في هذه الحالة تعتبر هاربة
من ميراث زوجها منها وقاصدة حرمانه من حقه ، فتعامل بنقيض قصدها .
+ أما إذا توفيت بعد انتهاء العدة : فلا يستحق الإرث منها .
# : متى تستحق المطلقة طلاقاً بائناً الإرث من زوجها إذا كان فاراً بطلاقها ؟
إذا تحققت الشروط التالية :
1 - أن يطلقها في مرض الموت طلاقاً بائناً ، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً .
2 - أن يكون غير مكره .
3 - أن لا يكون الطلاق برضى الزوجة .
4 - أن تستمر أهلية الزوجة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت الوفاة .
5 - أن تقع الوفاة قبل انتهاء العدة .
2 - الطلاق بدون سبب / الطلاق التعسفي / :
جاء في القانون السوري :
في المادة 117 : ( إذا طلق الرجل زوجته و تبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول و أن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حالة و درجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال ) .
سؤال : اذكر المادة 117 المتعلقة بالطلاق التعسفي و التعويض ؟
أركان المادة 117 :
1 - إذا طلق الرجل زوجته طلاق تعسفي دون ما سبب معقول .
2 - أصاب الزوجة بؤس وفاقه .
3 - جاز للقاضي أن يحكم بالتعويض .
4 - لا يتجاوز هذا التعويض مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها .
5 - يمكن أن يدفع جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال .
# : ما هي شروط التعويض عن الطلاق التعسفي ؟ وما هو مقدار هذا التعويض ؟
1 - أن يكون الطلاق دون ما سبب معقول .
2 - أن يصيب الزوجة من جراء ذلك بؤس وفاقه .
3 - أن لا يكون الطلاق برضا الزوجة أو بناء على طلبها .
ومقدار التعويض أن لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثال المطلقة فوق نفقة العدة حسب تقدير القاضي .
من أين استمد القانون هذه المادة ؟
استمدها من الفقه الإسلامي .
ما المتعة في الطلاق ؟
# : عرف متعة المطلقة .
المتعة : مبلغ من المال اختلف الفقهاء في تحديده و وجوبه ولكنهم لم يختلفوا حول مشروعيته ، يدفع للزوجة المطلقة مع كامل حقوقها الأخرى من نفقة عدة ومؤخر مهر .
# : ما هي آراء المذاهب الفقهية في متعة الزوج لزوجته المطلقة ؟
1 - الشافعية : تجب المتعة لكل مطلقة ما عدا من طلقت قبل الدخول و كان قد سمى لها مهراً فلها نصفه .
2 - الحنفية : تستحب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل الدخول دون تسمية مهر لها ، فالمتعة لها واجبة .
3 - الحنابلة : عندهم ثلاث روايات :
أ - وجوب المتعة لكل مطلقة .
ب-تندب المتعة لكل مطلقة .
ج- تجب المتعة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يفرض لها مهراً .
4 - المالكية : عندهم قولان : أحدهما يقول بالوجوب و الثاني بالندب .
وقد رأت محكمة النقض السورية :
كل طلاق متعسف إلا إذا أثبت الزوج أنه غير متعسف .
الفرع الرابع : شروط المطلقة
المطلقة يشترط فيها أن تكون زوجة سواء أكانت حقيقية أم حكمية ، فالطلاق يقع عليها .
الزوجة الحقيقية : الزوجةالتيقامت بها الزوجية و تقوم بها الزوجية .
الزوجة الحكمية : المطلقة طلاق رجعي ما دامت في العدة .
+ الذي أوقع الطلاق المتكرر من الفقهاء يشترط أن تكون المطلقة زوجة حقيقية أو حكمية.
+ أما الذين لم يوقعوا الطلاق المتكرر فيشترطون أن تكون المطلقة زوجة حقيقية .
الفصل الثالث : الطلاق باتفاق الزوجين /الخلع/
ليس له صورة إلا المخالعة .
# هل الخلع طلاق أم فسخ ؟
· الجمهور : الخلع طلاق بائن .
· الحنابلة : المخالعة فسخ .
و الأصل في الخلع قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ).
· القانون السوري :
في المادة 95 : 1- يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق و المرأة محلاً
له .
2- المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة
ولي المال .
بدل الخلع :
للخلع بدل و الدليل على ذلك من خلال التعريف : إن المرأة التي خولعت وهي غير بالغة لا تلتزم بدفع المال إلا بموافقة وليها .
ما الذي يجوز و ما الذي لا يجوز أن يكون بدل خلع ؟
نصت القانون السوري في المادة 97 : كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون بدلاً في الخلع.
وبدل الخلع في المخالعة إما أن يكون صريحاً أو مسكوتاً عنه أو منفياً .
+ فإذا ما سمى الزوجان بدل الخلع : كما لو قال لها : خالعتك على 200 ألف ، فقبلت
الزوجة حصلت الفرقة و لزم المبلغ على الزوجة .
و أما فيما يتعلق بالحقوق الزوجية الأخرى كمؤخر المهر مثلاً أو النفقة التي في ذمة الزوج نحو زوجته ، هل تسقط أيضاً بهذه المخالعة ؟ أم أن الأمر يقتصر على ما سمياه فقط ؟
- أبو حنيفة : يسقط في الخلع كل حق يتعلق بالنكاح ما عدا نفقة العدة و نفقة السكنى إلا
إذا اشترطا ذلك صراحة ً .
و حجته في ذلك : أن المخالعة حدثت لقطع صلة النكاح البته . فإذا أبقينا حق الزوجة في ذمة زوجها فإننا لم نقطع الصلة . إذاً : فكل حق نشأ عن عقد الزواج يجب أن ينتهي بالمخالعة .
وحجته في ذلك : أن الخلع من عقود المعاوضات ، فيعتبر المشروط فقط وهو ما سمياه وتم الاتفاق عليه . و أما سوى ذلك فلا يسقط لأنه لم يتناوله العقد .
& إذا لم يسميا بدل الخلع : كما لو قال لها : خالعتك ، فقالت قبلت .
في ذلك ثلاث روايات في المذهب الحنفي :
1 - لا تدفع الزوجة شيء و تطالب بحقوقها المتعلقة بعقد الزواج .
2 - يسقط المهر وكل ما يتعلق بحقوق الزوجة في ذمة الزوج .
3 - إن كان المهر مقبوضاً فلا يطالبها به الزوج و إن لم يكن مقبوضاً فلا تطالبه به .
+ إذا نفي البدل صراحة ً : يقع الطلاق و لا يطالب الزوج زوجته بشيء و لا يسقط أي
حق للآخر على الآخر .
القانون السوري :
في المادة 98 : إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه و برئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر و النفقة الزوجية .
وهذا قول أبو حنيفة .
في المادة 99 : إذا لم يسم المتخالعان شيئاً وقت المخالعة برىء كل منهما من حقوق الآخر بالمهر و النفقة الزوجية .
في المادة 100 : إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض و وقع بها طلقة رجعية .
هل يجوز أن يكون بدل الخلع إرضاع الولد أو إمساكه أو الإنفاق عليه ؟
يجوز أن يكون بدل الخلع إرضاع الولد أو إمساكه أو الإنفاق عليهمدة معلومة .
لكن ، إذا قال لها خالعتك على أن تمسكي الطفل من بعد سن الحضانة ، فلا يجوز ذلك لأنه تعدي على حق شرعي عام و كذلك لا يجوز الاتفاق على وضع الطفل عند الرجل في سن الحضانة لأن ذلك من النظام العام .
و جاء في القانون السوري :
في المادة 102 : ف1 : إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة و إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية .
ف2 : إذا كانت الأم معسرة وقت المخالعة أو أعسرت فيما بعد يجبر الأب على نفقة الولد و تكون ديناً له على الأم .
# هل يعتبر خلع الزوجة المريضة مرض الموت صحيح ؟
يعتبر خلع الزوجة المريضة مرض الموت صحيح من حيث المفارقة أما من حيث البدل فلا عبرة للمبلغ الذي اتفقا عليه .
+ فإذا توفيت الزوجة و هي في العدة :
فإن الزوج يأخذ الأقل من المبالغ التالية :
1 - المبلغ المتفق عليه .
2 - ميراثه منها .
3 - ثلث تركتها لو كانت وصية .
و ذلك لأنه هناك احتمال نية حرمان الورثة من الميراث .
يعتبر خلع الزوجة المريضة مرض الموت صحيحاً .
صح من حيث المفارقة ، أما من حيث البدل فلا عبرة للمبلغ الذي اتفقا عليه .
+ أما إذا توفيت بعد انتهاء العدة :
فللزوج الأقل من أمرين :
1 - بدل الخلع .
2 - ثلث تركتها لوكانت وصية .
أما إذا برئت من مرضها فلا يسمى عندئذٍ مرض الموت مرض موت و يستحق الزوج بدل المخالعة .
- وتختلف المخالعة عن الطلاق ، بأن فيها بدل مال من الزوجة لقاء هذا الطلاق (المخالعة).
ولهذا يشترط في المخالِعة غير ما يشترط في المطلقة ، فالزوجة المخالِعة التي لا تملك حق التصرف في أموالها - كما لو كانت صغيرة - لا تملك حق المخالعة شرعاً ، ومن الناحية القانونية لا تملك حق المخالعة قبل سن الرشد .
المخالعة : هي اتفاق بين الزوج والزوجة على أن تدفع له مبلغاً من المال لقاء طلاقها .
الفصل الرابع : الطلاق بحكم القاضي
و يكون في الحالات التالية : 1 - التفريق للعلل و العيوب و الأمراض .
2 - التفريق للغيبة أو الحبس .
3 - التفريق للاعسار أو عدم الإنفاق .
4 - التفريق للشقاق و الضرر بين الزوجين .
الفرع الأول : التفريق للعلل و العيوب و الأمراض
# : هل يفرق بين الزوجين للعلل والأمراض ؟ ماهي آراء الفقهاء وما ذهب إليه القانون ؟
في الفقه الإسلامي :
1 - الأحناف : للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق للعلل و الأمراض أما الزوج فليس له هذا الحق لأنه يملك حق الطلاق .
العلل : هي العلل التي تتنافى مع قصد الزواج و باختصار العلل المانعة للاتصال الجنسي .
2 - الجمهور : التفريق حق لكلا الطرفين لعيب يجده في الآخر . مع اختلافهم في تعداد هذه الأمراض التي تجيز للزوج أو الزوجة أن تطلب التفريق .
و جاء في القانون السوري :
· في المادة 105 : للزوجة طلب التفريق بينها و بين زوجها في الحالتين التاليتين :
1 - إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها .
2 - إذا جن الزوج بعد العقد .
· في المادة 106 : ف1 : يسقط حق المرأة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في
المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده .
ف2 : على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال .
العنة : عدم قدرة الرجل على الزواج .
· في المادة 107 : إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة للزوال يفرق
القاضي بين الزوجين في الحال ، و إن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما .
· في المادة 108 : التفريق للعلة طلاق بائن . ( وهذا قول المالكية و الحنفية ) .
محكمة النقض السورية تقول في شرح المادة 107 من القانون السوري :
على القاضي أن لا يتعجل فيما إذا قدم له أن هذا المرض غير قابل للشفاء ، فعليه أن يستأنس بمستشارين في المجال الطبي أي أن يطلب أكثر من تقرير .
الفرع الثاني : التفريق للغيبة أو السجن .
# : ما الذي يقوله القانون فيما يخص التفريق للغيبة والسجن ؟ .. استعرض المادة 109 .
جاء في القانون السوري :
في المادة 109 : ف1 : إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث
سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى
القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
ف2 : هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين و المرأة
في العدة حق له مراجعتها .
أركانها : 1 - غياب الزوج بدون عذر مقبول .
2 - حكم بالسجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات .
3 - جاز للزوجة أن تطلب التفريق بعد سنة ولو كان له مال تنفق منه .
4 - الطلاق للغيبة أو السجن يقع رجعيا ً .
الفرع الثالث : التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار
أعسر رجل ٌ فلم يعد باستطاعته الإنفاق على زوجته :
# : اذكر آراء الفقهاء في التفريق لعدم الإنفاق أو الإعسار ، وأدلتهم ، و برأي من أخذ القانون ؟
1 - المذهب الحنفي : لا تفريق للإعسار أو عدم الإنفاق و للمرأة إن كانت غنية أن تنفق من مالها و يكون ذلك دين في ذمة زوجها فإن لم تكن تملك يمكنها أن تستدين و يكون الدين في ذمة الزوج يدفعه حين يساره ، و إذا تبين للقاضي أن الزوج ممتنع عن الإنفاق ظلما ً فيجبره القاضي على الإنفاق و إن لم ينفق عليه أن يحبسه .
و دليلهم قوله تعالى : (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا ً ألا وسعها )) .
2 - مذهب الجمهور ( المالكية و الشافعية والحنابلة ) : التفريق للإعسار جائز في جميع الحالات التي يمتنع فيها الزوج عن الإنفاق .
و دليلهم في ذلك قوله تعالى : (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) .
و قوله أيضا ً : (( ولا تمسكوهن ضرارا ً لتعتدوا )) .
و قد أخذ القانون السوري : بمذهب الجمهور ، فأجاز للقاضي التفريق بناء على طلب الزوجة.
# : ما الذي يقوله القانون فيما يخص التفريق لعدم الإنفاق والإعسار ؟ استعرض المادتين 110 و 111 .
جاء في المادة 110 : ف1 : يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق
على زوجته و لم يكن له مال ظاهر و لم يثبت عجزه عن النفقة .
ف2 : إن أثبت عجزه أو كان غائبا ً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز
ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما .
جاء في المادة 111 : تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا ً و للزوج أن يراجع زوجته ما دامت بالعدة بشرط أن يثبت يساره و يستعد للإنفاق .
والقانون السوري أخذ مبدأ التفريق للإعسار أو عدم الإنفاق من المذهب المالكي .
المذهب الحنبلي : التفريق للإعسار أو عدم الإنفاق فسخ .
المذهب الشافعي : التفريق للإعسار أو عدم الإنفاق طلاق بائن .
الفرع الرابع : التفريق بين الزوجين للشقاق و الضرر
# : ما الذي يقوله القانون فيما يخص التفريق للشقاق والضرر ؟ استعرض المادة 112 .
جاء في القانون السوري :
في المادة 112 : ف1 : إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق .
ف2 : إذا ثبت الإضرار و عجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما و يعتبر
هذا التطليق طلقة بائنة .
ف3 : إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملا ً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى و لم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين و إلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما و حلفهما يمينا ً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة .
في المادة 113 : ف1 : على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين و أن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان و من يقرر دعوته الحكمان.
ف2 : امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في
التحكيم .
في المادة 114 : ف1 : يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه و كانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة .
ف2 : و إن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو قسم منه يتناسب مع مدى الإساءة .
ف3 : للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك و كان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه يتعذر إزالته .
ف4 : إذا اختلف الحكمان حكمّ القاضي غيرهما أو ضمّ إليهما حكما ً ثالثا ً
مرجحاً و حلفه اليمين .
في المادة 115 : على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي و لا يجب أن يكون معللا ً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير و يعين في هذه الحالة و للمرة الأخيرة حكمين آخرين .
# : لماذا قالت المادة 112 (( إذا ادعى أحد الزوجين )) و لم تقل (( إذا ادعت الزوجة )) بما أن الزوج يملك حق الطلاق ؟
ج : لأن الزوج إذا طلقها فلها المهر أما إذا طلب التفريق فيمكن للقاضي أن ينقص من المهر أو يعفيه منه .
# : هل عقم أحد الزوجين يعد سببا ً مبررا ً للطلاق أو طلب التفريق ؟
ج : القانون لم يتضمن نص صريح بذلك و قد ذهب القضاء السوري إلى أن عقم الزوجة يعد سببا ً مبررا ً للطلاق و ينفي عن الزوج قصد التعسف فلا يحكم عليه بالتعويض . و هذا لا يعني أن المهر يسقط من ذمته بل يبقى المهر في ذمته .
و إذا كان الزوج عاقرا ً(عقيما ً) فللزوجة أن تطلب التفريق و لا تعد متعسفة في هذا الطلب لأن طلبها مبرر .
الفصل الخامس : الطلاق بحكم الشرع و القانون
وله أربعة صور : 1- الإيلاء ، 2- الظهار ، 3- اللعان ، 4- تغيير الدين (الردة) .
الفرع الأول : الإيلاء
# : عرف الإيلاء ، وما هو دليله ؟ وما هي آثاره ؟
تعريف الإيلاء : لغة ً :الإيلاء من فعل آل أي حلف .
اصطلاحا ً : الحلف أو القسم على عدم قربان الزوج زوجته .
وقد كان الإيلاء في الجاهلية طلاقا ً و لما جاء الإسلام جعله يمينا ً .
دليل الإيلاء :
الأصل في الإيلاء قوله تعالى : (( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ، و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم )) .
أركان الإيلاء :
1 - الحالف : يصح الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه .
2 - المحلوف به : ينعقد الإيلاء بكل يمين طالما يعبر عن إرادة الزوج بهذا الشيء .
الجمهور : ينعقد الإيلاء بكل ما يمكن أن ينعقد به اليمين .
فلو حلف شخص بغير اسم الله عز و جل فاليمين منتج لآثاره عند الجمهور و يكون قد ارتكب اثمين : 1- حلفانه بغير الله 2- ووقوعه في الإيلاء .
# : لو قال زوج من دون يمين و قرر ألا يقرب زوجته (عدم قربان زوجته) أربعة أشهر هل يعد إيلاء ؟
ج : المالكية : هو إيلاء تترتب عليه آثاره و أحكامه ، الجمهور : لا يعد إيلاء .
3 - المحلوف عليه : عدم قربان الزوج لزوجته .
4 - الزوجة : يشترط فيها أن تكون زوجة حقيقية أو حكما ً.
5 - الصيغة : ينعقد بكل لفظ صريح أما اللفظ الكنائي فينعقد به الإيلاء مع النية .
6 - مدة الإيلاء : أربعة أشهر أو أكثر .
آثار الإيلاء :
v من أراد أن يرجع عن إيلائه و يعود إلى زوجته فعليه كفارة اليمين ( أن يكفر عن يمينه ) .
أنواع اليمين :
1 - اليمين اللغو : هو من حلف على أمر يظنه كما حلف عليه فإذا به يخرج غير ذلك
( لا كفارة عليه ) .
2 - اليمين المنعقدة : من حلف على أمر يريد أن يفعله أو يقوله و لم يفعل ذلك ( عليه كفارة ) .
3 - اليمين الغموس : هو أن تحلف على أمر تعرف أنه كذب و مع ذلك أنت حلفت .
وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في النار .
v أما إذا لم يعد قبل مضي أربعة أشهر فإن الزوجة تبين منه و تصبح مطلقة طلقة بائنة عند الحنفية .
*(ملاحظة) : لم ينص القانون السوري على الإيلاء ، وبالتالي فيجب الأخذ بما ذهب إليه الحنفية .
الجمهور : إذا مضت أربعة أشهر و طالبت الزوجة زوجها بالعودة إليها أمام الحاكم فالحاكم يأمره بالعودة أو بالطلاق ، فإن رفض طلق الحاكم عليه و تعتبر طلقة رجعية .
ملاحظة : كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
الفرع الثاني : الظهار
# : عرف الظهار ، وما هو حكمه ؟ وما هو دليله ؟ وما هي آثاره ؟
تعريف الظهار :
هو أن يقول الزوج لزوجته : أنت علي كظهر أمي أو يشبهها بامرأة محرمة عليه تحريما ً مؤبدا ً. وحكمه التحريم .
# : مالواجب على الزوج أن يفعله إذا قال هذه الكلمة في الشريعة الإسلامية .
ج : (( أنهم ليقولون منكرا ً من القول وزورا ً )) .
فلا يمكن أن تنقلب الزوجة إلى أم أو إلى امرأة محرمة عليه تحريما ً مؤبدا ً.
الله تعالى قال إن هذا ظهار والظهار حرام .
لكن بما أن الشخص قالها فقد رتب عليها الشارع آثارا ً.
(( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ً ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله ، و تلك حدود الله و للكافرين عذاب أليم )) .
# :هل الظهار محرم شرعا ً؟
ج : نعم ، لكنه رتب عليه آثاراً إذا وقع .
دليل الظهار :
الأصل في الظهار قوله تعالى : (( الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم ، ان أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهن و انهم ليقولون منكرا ً من القول وزورا ً و إن الله غفور رحيم )) .
ألغى الإسلام الآثار التي كان يرتبها على هذه الكلمة في الجاهلية و رتب عليها آثارا ً من عنده .
آثار الظهار :
كما نص عليها القرآن الكريم : لا يجوز للزوج أن يقرب زوجته إلا بعد التكفير عن ذنبه .
فإن امتنع عن التكفير وضجرت الزوجة بذلك فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأمره القاضي بالتكفير فإن أبى أمره بالطلاق .
( وكفارة الظهار في عصرنا : هي صيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكيناً ) .
أركان الظهار :
1 - المظاهر : الزوج .
2 - المظاهر منها : يقع على كل زوجة يصح طلاقها سواء أكان قبل الدخول أو بعد الدخول .
والمطلقة رجعياً : هي زوجة حكمية بالنسبة للظهار والإيلاء فكل من أوقع الطلاق المتكرر أوقع عليها الظهار والإيلاء ، وكل من لم يوقع الطلاق المتكرر إلا واحدة لم يوقع عليها الإيلاء والظهار لأن هذه المرأة ليست محلا ً للظهار فهي مطلقة .
3 - صيغة الظهار :
عند الجمهور : يصح أن يكون بكل عضو من أعضاء الأم أو بضعة منها .
الفرع الثالث : اللعان
# : عرف أو ما هو اللعان و كيف تتم الفرقة فيه بين الزوجين وما طبيعة الفرقة وهل الفرقة مؤبدة أم مؤقتة ؟
اللعان : هو اتهام الزوج زوجته بالزنا أو نفي نسبة الولد إليه .
فإذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يثبت ذلك فيحلف أربع مرات أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . و تحلف الزوجة كذلك أمام القاضي أربع مرات أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
مصدر اللعان :
الأصل في اللعان قوله تعالى : (( والذين يرمون أزواجهم ، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ، أنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين )) .
آثار اللعان :
# : تم اللعان بين الزوجين فما هي آثاره ؟
أولا ً : وقت التفريق بين الزوجين :
# : تم اللعان بين الزوجين فهل تحدث الفرقة بينهما أم لا بد من قضاء القاضي بالتفريق ؟
1 - الحنفية : تقع الفرقة بين الزوجين بحكم القاضي بعد الانتهاء من اللعان .
2 - الحنابلة والمالكية والظاهرية وزفر من الحنفية : الفرقة بين الزوجين تقع تلقائيا ً بمجرد انتهاء اللعان .
3 - الشافعية : تقع الفرقة تلقائيا ً بمجرد انتهاء الزوج من لعانه .
ثانيا ً : هل الفرقة باللعان فسخ أم طلاق :
# : ما هي طبيعة الفرقة؟رهل الفرقة باللعان فسخ أم طلاق ؟
آراء الفقهاء :
1 - الجمهور : الفرقة باللعان فسخ .
2 - الحنفية : الفرقة باللعان طلاق بائن .
ثالثا ً : هل الفرقة باللعان مؤبدة أم مؤقتة :
1 - الجمهور : الفرقة باللعان مؤبدة ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعود الزوج لزوجته إطلاقا ً وحجتهم في ذلك أن الحياة الزوجية مبناها المحبة والثقة فإذا تم اللعان فقد انعدمت الثقة بينهما فوجب أن يكون التفريق مؤبدا ً.
2 - الحنفية : الفرقة باللعان مؤقتة . فإذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان وأقيم عليه حد القذف جاز له أن يعود لزوجته بعقد جديد .
وقد سكت القانون عن ذلك ، وبالتالي يجب الرجوع إلى المذهب الحنفي ، بدلالة المادة 305 التي تحيل إلى المذهب الحنفي فيما سكت عنه القانون .
وقد اشترط الأحناف في اللعان أن يكون الزوجان مسلمان .
الفرع الرابع : الفرقة بتغيير الدين / الردة /
*إذا ارتد المسلم عن دينه فالحكم أنه يقتل وإذا كانت من النساء فإنها تحبس لأن الرسول (ص) لم يقتل النساء .
ردة الزوج :
1 - الحنفية والمالكية : إذا ارتد الزوج فالفرقة تقع بمجرد ردته تلقائيا ً.
2 - الحنابلة والشافعية : الفرقة تقع بمجرد الردة إذا تمت قبل الدخول أما إذا تمت الردة بعد الدخول فلا يفرق بينهما إلا بعد انتهاء العدة فإذا رجع إلى دينه أثناء العدة عادت زوجته .
*ردة الزوجة :
1 - الحنفية : الفرقة تقع بمجرد الردة .
2 - المالكية : لا يفرق بينهما إذا قصدت الزوجة بردتها فسخ نكاحها .
3 - الحنابلة : قبل الدخول : بانت حالا ً .
بعد الدخول : بانت بانتهاء العدة فإذا عادت إلى الإسلام وهي في العدة فالزوجية قائمة .
* ردة الزوجين :
إذا ارتدا معا ً فالزوجية قائمة بينهما استحسانا ً.
أثر إسلام أحد الزوجين :
+ زوجان غير مسلمين أسلم الزوجان فيبقيان زوجين إذا لم يكن بينهما سبب من أسباب التحريم الإسلامي .
+ إذا أسلمت الزوجة و كان زوجها غير مسلم :
1 - أما عند الحنفية : فيعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم فهو زوجها وإن لم يسلم فرق بينهما .
2 - الجمهور : إذا أسلمت قبل الدخول فرق بينهما حالا ً وإن أسلمت بعد الدخول فتنتظر حتى انتهاء العدة إن أسلم الزوج خلالها بقيت زوجته وإن لم يسلم فرق بينهما بعد العدة وتبدأ العدة من وقت إسلامها فورا ً.
* ما يعتبر به الإنسان مسلما ً :
هو النطق بالشهادتين دون البحث عن الدوافع .
نوع الفرقة التي تقع بالردة :
# : ما طبيعة الفرقة في الردة ؟
1 - الحنفية : الفرقة بسبب ردة الزوجة فسخ أما الفرقة بسبب ردة الزوج فهي فسخ عند أبي حنيفة و أبي يوسف و طلاق عند محمد بن الحسن .
2 - الحنابلة و الشافعية: الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين فسخ .
3- المالكية : الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين طلاق بائن .
الباب الثاني آثار الطلاق
الفصل الأول: آثار انحلال عقد الزواج
الفرع الأول : ما يترتب على الطلاق من أحكام
# : ما هي آثار الطلاق الرجعي ؟
أولا ً : آثار الطلاق الرجعي : /صفاته/ :
1 - الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته .
2 - الطلاق الرجعي لا يرفع حكم الزواج فالزوجية لا تزال قائمة ما دامت الزوجة في العدة (وتسمى الزوجة زوجة حكمية) .
3 - يحق للزوج في الطلاق الرجعي مراجعة زوجته ما دامت في العدة دون عقد جديد أو مهر جديد كما لا يحتاج إلى رضا الزوجة (لأن المراجعة لا تعتبر عقد زواج جديد) .
4 - نفقتها على زوجها ما دامت في العدة .
5 - إذا مات أحد الزوجين والزوجة في العدة فإن التوارث ثابت بينهما ما لم يكن هناك مانع من موانع الميراث .
6 - لا تستحق الزوجة مؤخر المهر إلا بانقضاء العدة .
# : ما هي آثار الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ثانيا ً : آثار الطلاق البائن بينونة صغرى : /صفاته/ :
1 - ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج .
2 - يزيل الرابطة الزوجية إثر صدوره حالاً وإذا كان التفريق بناءً على حكم قضائي و كانت الفرقة طلقة بائنة فالبينونة تقع من تاريخ الحكم لا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية .
3 - إذا مات أحدهما في فترة العدة فلا توارث بينهما لانقطاع الحياة الزوجية .
4 - يجوز للزوج إذا أراد أن يعود إلى زوجته بعد الطلاق البائن أن يعقد عليها عقد جديد يتم فيه الرضا التام من الزوجة و لا بد فيه من مهر جديد سواء كان ذلك في العدة أم بعد انتهاء العدة .
5 - للزوجة مؤجل الصداق (المهر) إثر صدور الطلاق البائن بينونة صغرى دون حاجة إلى انتهاء العدة .
# : ما هي آثار الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ثالثا ً : آثار الطلاق البائن بينونة كبرى : /صفاته/ :
1 - يزيل الرابطة الزوجية بالحال .
2 - لا يجوز للزوج أن يعود لزوجته ولو بعقد جديد إلا بعد أن تمضي عدتها منه ثم تتزوج آخر زواج فعلي ويطلقها الآخر و تنقضي فترة عدتها من الزوج الثاني فيجوز أن يعيدها ويعقد عليها عقداً جديداً.
3 -لا يثبت التوارث بينهما ولو مات أحدهما والزوجة في العدة إلا إذا كان الطلاق طلاق فار (أي لحرمانها من الميراث) كما لو طلقها في مرض الموت فإنها ترث إذا مات والعدة لم تنته بعد .
4 - يجب مؤخر الصداق (المهر) على الزوج إثر صدور الطلاق البائن بينونة كبرى ولو لم تنته العدة (لأن رابطة الزوجية قد انقطعت) . الزوج زوجته طلقة أو طلقتين ثم تزوجها آخر وطلقها فتزوجت الأول بعد انقضاء عدتها . هل تعود الزوجة إلى الزوج الأول مع الطلقات السابقة أم أن زواجها الثاني يهدم الطلقات السابقة ؟
الفرع الثاني : الرجعة وأحكامها
# : عرف الرجعة ، وما هي شروطها ؟ وكيف تتحقق ؟
تعريف الرجعة :
هي استدامة رابطة الزوجية (طلب ادامة وديمومة الحياة الزوجية) ما دامت الزوجة المطلقة رجعيا ً في العدة .
شروط الرجعة : (مقومات الرجعة) :
1 - أن تحصل قبل نهاية العدة .
2 - لا تقع الرجعة إلا منجزة فلا تقبل الإضافة إلى المستقبل أو التعليق إلى أجل .
3 - لا يشترط إعلام الزوجة بالرجعة .
4 - الرجعة من النظام العام لا تقبل الإسقاط (لا يجوز الاشتراط عليه في عقد الزواج) .
5 - لم يشترط جمهور الفقهاء الإشهاد حين الرجعة خلافا ً للشافعي (في مذهبه القديم) والجعفرية و الظاهرية الذين اشترطوا الإشهاد .
ما تتحقق به الرجعة :
# : بما تحصل الرجعة بالقول أم بالفعل ؟
تتحقق/ تحصل بالقول أو الفعل لأن المراجعة طلب الاستدامة والطلب إما أن يكون بالقول أو بالفعل .
القول إما أن يكون صريحا ً أو كناية أما الفعل فهو ما يوجب حرمة المصاهرة من تقبيل أو نحوه .
الخلاف بين الزوج و زوجته حول الرجعة :
إذا ادعى الزوج مراجعة زوجته وأنكرت الزوجة ذلك فأمامنا حالات ثلاث :
1 - إذا ادعى الزوج مراجعة زوجته وهي لا تزال في العدة ، فإذا صدقته الزوجة فالرجعة صحيحة .
2 - أما إذا أنكرت وهي لا تزال في العدة فالقول للزوج لأنه مازال يملك المراجعة .
3 - إذا ادعى الزوج مراجعة زوجته وكان ذلك بعد مضي العدة وأنكرت الزوجة ، كان على الزوج أن يثبت دعواه بأنه راجعها وإلا كان القول للزوجة بلا يمين عند أبو حنيفة وبيمينها عند أبو يوسف ومحمد .
والفتوى في المذهب الحنفي على رأي أبو يوسف ومحمد .
وجاء في القانون السوري :
في المادة 118 : ف1 : الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج أن يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط .
ف2 : تبين المرأة و تنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي .
في المادة 119 : الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج .
الفصل الثاني : العدة و أنواعها
س : لماذا العدة على المرأة و لماذا تبقى في هذه الفترة من غير زواج ؟
س : عرف العدة لغة ً و شرعاً ، وعدد حالات وجوبها .
العدة لغة ً: هي الإحصاء .
العدة شرعاً : (في الشريعة الإسلامية)/(اصطلاحا ً) :
الأجل الذي أوجبه الشارع على الزوجة التي فارقها زوجها أو توفي عنها لانقضاء ما بقي من آثار النكاح ، فلا تتزوج بغير زوجها الأول حتى تنقضي عدتها وكذلك يحرم على الغير أن يتقدم لخطبتها .
حالات وجوب العدة :
س : متى تجب العدة ؟
1 - الفرقة من طلاق في عقد زواج صحيح .
2 - الفسخ بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة في عقد نكاح صحيح .
3 - المرأة التي فارقها زوجها بعد الدخول في نكاح فاسد . (أما الخلوة في نكاح فاسد فلا عدة فيها) .
4 - المرأة التي مات عنها زوجها سواء أكان قبل الدخول أو بعد الدخول .
(أما الزوجة المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها) .
# : لا عدة على الزوجة المطلقة قبل الدخول ؟
صح ، لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )) .
# : ما الحكمة من تشريع العدة ؟
حكمة تشريع العدة :
يراعى في العدة حقوق ثلاث :
1 - حق الشرع : فالعدة من النظام العام فلا يجوز مخالفته .
2 - حق الزوج : بإظهار الحداد عليه كما في عدة الوفاة ، واحتراماً للحياة الزوجية التي كانت قائمة كما في عدة الطلاق .
3 - حق النسب : وذلك لبراءة الرحم ، فقد تكون الزوجة حاملا ً من زوجها المطلق أو المتوفى. (الاحتمال الأكثر) .
أنواع العدة :
# : كيف تحصى العدة ؟
1 - العدة بالاقراء :
قال تعالى : (( المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء )) .
وقد اختلف الفقهاء في تحديد معنى القرء :
فالأحناف : يقولون أن القرء هو الحيض .
أما الشافعية : فيقولون أن القرء هو الطهر.
فالعدة تكون بالقروء عندما تكون المرأة في سن قابل للحيض وعندما تكون المرأة في سن غير قابل للحيض سواء لكبرها أو لصغرها تكون العدة بالأشهر .
/ والقرء كامل لا يتجزأ / عبارةفقهية محضة .
ومعناها أن المرأة لو طلقت وهي في حالة حيض فإن هذا الحيض لا يعد من الحيضات الثلاث .
لكن إذا طلقت في الطهر فيعتبر هذا الطهر الذي طلقت فيه .
2 - العدة بالأشهر :
تكون العدة بالأشهر في حالتين :
+ عدة صغر أو كبر سن الزوجة : كما لو كانت الزوجة لا تحيض سواء أكانت صغيرة
دون سن البلوغ أو كبيرة بلغت سن اليأس ، فعدة هؤلاء ثلاثة أشهر كاملة .
ودليل ذلك قوله تعالى : (( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن )) لو أن صغيرة طلقت فعدتها بالأشهر وهي في العدة بلغت مبلغ النساء ففي هذه الحالة وجب عليها أن تستأنف العدة بالإقراء أي أن تمضي ثلاث حيضات كاملة .
+ عدة الوفاة : تكون بالأشهر أيضا ً فمن توفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر
وعشرة أيام . ودليل ذلك قوله تعالى : (( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً )) .
3 - العدة بوضع الحمل :
ويستوي بهذا كل المعتدات سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة .
قال تعالى : (( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) .
المرأة ممتدة الطهر : وهي من حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع الدم عنها ولم تبلغ سن اليأس .
جاء في القانون السوري أن المرأة ممتدة الطهر عدتها سنة كاملة .
وقد استمد القانون هذه المادة من المذهب المالكي الذي قال : تتربص المرأة تسعة أشهر من يوم الطلاق ثم تعتد بثلاثة أشهر أخرى .
*متى تبدأ العدة :
تبدأ العدة مباشرة ً بعد الوفاة أو الطلاق ولا يشترط لابتدائها علم الزوجة بالوفاة أو الطلاق . وتبدأ عدة الزواج الفاسد من يوم المتاركة .
# : هل العدة محددة من قبل الإنسان أم أنها ظرف ضيق لا يتسع لغيره ؟
ج : العدة ظرف ضيق لا يتسع لغيره .
الخلاف حول الطلاق :
1 - إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها في وقت سابق وأنكر الزوج ذلك فأقامت البينة عليه وحكم لها القاضي بوقوع الطلاق في الوقت الذي حددته بدعواها فإن سريان العدة يبدأ من الوقت الذي وقع فيه الطلاق وليس من وقت صدور الحكم .
2 - أما إذا ادعت أن زوجها طلقها في وقت معين وأقر الزوج بدعواها ، (أو أقر الزوج بطلاقها في وقت سابق و سواء صدقته أو كذبته زوجته) ، فإن العدة تبدأ من وقت إقراره بها لا من الوقت الذي ادعت فيه الطلاق .
3 - ولو أقر الزوج بطلاقها منذ زمان ما ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار لا من الوقت المسند إليه وللمرأة النفقة إن كذبته ولا نفقة لها إن صدقته وكان الزمن المسند إليه الطلاق قد استغرق مدة العدة فإن لم يستغرق تجب لما بقي .
# : من مِن المعتدات تستحق النفقة ؟ ومن لا تستحق ؟
من مِن المعتدات تستحق النفقة :
إن معتدة الوفاة ، والمعتدة من زواج فاسد (متاركة) أو دخول بشبهة ، والمعتدة بسبب فرقة جاءت من قبلها (وهي محظورة شرعا ً) ، هؤلاء المعتدات لا نفقة لهن .
ومن عدا هؤلاء من المعتدات تستحق نفقة العدة ، وهن كل معتدة من طلاق أو فسخ ، سواء أكانت الفرقة بالإرادة المنفردة أو بحكم القضاء ، وسواء أكانت من قبل الزوج أو الزوجة .
ملاحظة : لا فرق في استحقاق نفقة العدة في الطلاق ، سواء أكان رجعياً أم بائناً (صغرى أم كبرى) .
الشافعية : المعتدة من طلاق بائن لا نفقة لها إلا نفقة السكنى .
القانون السوري :بالنسبة لأحكامها فقد نظمها في المواد (83 - 84 - 121 - 122 - 123 - 125 - 126 - 127) .
القسم الثاني : نتائج الولادة أو حقوق الأولاد
الباب الأول : النسب و آثاره
تمهيد
النسب : هو الأمر الذي لا بد منه للإنسان من أجل أن يكون عنصر صحيح ومؤلفا ً جزءا ً من أجزاء المجتمع ، ولا يقبل المجتمع إنسان لا نسب له .
والنسب يثبت عبر ثلاث قنوات : 1 - الزواج الصحيح (أي أن يكون الزواج مشروعا ً) ،
2 - الإقرار ، 3 - البينة .
الفصل الأول : ثبوت النسب بالزواج
(من أهم حالات ثبوت النسب وأكثرها ، النسب الناشىء عن عقد الزواج بين الزوجين لأنه الأصل في جميع الأدلة التي يلحق بواسطتها الابن بأبيه ، ومتى ثبت نسب الولد من أبيه بواسطة الزواج لم يعد هناك حاجة إلى إثبات النسب عن طريق الإقرار أو طريق البينة) .
الفرع الأول : ثبوت النسب خلال الحياة الزوجية
البحث الأول : مدة الحمل
# : ما هي أقل مدة للحمل ؟ وما هو الدليل ؟
أولا ً : أقل مدة الحمل :
لا خلاف بين الفقهاء على أن أقل مدة يثبت فيها النسب ، أي أقل مدة للحمل هي ستة أشهر ، ودليل ذلك قوله تعالى : (( حمله وفصاله ثلاثون شهرا ً )) أي الحمل والفطام خلال سنتين ونصف .
و قوله أيضا ً : (( وفصاله عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير )) أي الفطام سنتين .
>>>>> إذا ًالحمل وحده يكون بستة أشهر .
ثانيا ً : أقصى مدة الحمل الذي يثبت به النسب :
1 - الأحناف : سنتان ، وقد ورد عن السيدة عائشة : (( لا يدوم الحمل في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بدورة منزل )) .
الحديث المرفوع : هو الحديث الذي ورد عن الرسول (ص) .
الحديث الموقوف : هو الحديث الذي ورد عن أحد الصحابة .
الحديث المقطوع : هو الحديث الذي ورد عن التابعين .
فإذا كان الحديث الموقوف لا مجال للعقل فيه فحكمه حكم الحديث المرفوع وهذا الحديث من هذا النوع .
2 - الشافعية : يرى الشافعي أن أقصى مدة الحمل هي أربع سنوات وذلك بناءً على تقصيه الواقع .
3 - بعض المالكية : أقصى مدة الحمل سنة قمرية .
البحث الثاني : صفة الزواج الذي يثبت به النسب
أولا ً : ثبوت النسب من زواج صحيح :
إذا ولدت الزوجة أثناء قيام الحياة الزوجية وكان الزواج صحيحا ً ولدا ً لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسب هذا الولد من زوجها لأنه جاء لأقل من ستة أشهر لأنها أقل مدة لثبوت النسب .
هل يكفي العقد لثبوت النسب :
# : هل يكفي العقد لثبوت النسب ؟ أم لابد أن تكون هناك إثبات أو إمكانية للدخول أو تحقق للدخول ؟
1 - أبو حنيفة : العقد وحده كاف لثبوت نسب الولد دون حاجة لإثبات الدخول إذا جاءت بالولد أمه لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد .
بشرط ألا يستحيل الدخول (اللقاء) فلا يثبت النسب مثلا ً إذا جاءت بولد وكان زوجها دون سن البلوغ أو كان في سن لا يسمح له بالتناسل (لأن الصبي لا يتصور منه الدخول بزوجته) أو حسب الواقع كان الزوج عاقرا ً(عقيما ً) .
2 - الشافعية و المالكية : العقد وإن كان سببا ً لثبوت النسب غير أنه لا بد من اشتراط إمكانية الدخول .
ثانيا ً : ثبوت النسب من زواج فاسد :
لا يثبت النسب في الزواج الفاسد إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الدخول على ما ذهب إليه الإمام محمد وهو القول المفتى به لدى الأحناف .
أما بقية الفقهاء : يثبت النسب إذا جاءت بولد بعد ستة أشهر من تاريخ العقد قياسا ً على الزواج الصحيح .
ثالثا ً : ثبوت النسب بعد الدخول بشبهة :
الشبهة لها ثلاثة أوضاع : شبهة في الحكم - شبهة في العقد - شبهة في الفعل .
1 - شبهة في الحكم : كما لو جهل الزوج حكما ً من أحكام الزواج ونشأ عن ذلك دخول .
مثال : طلق رجل زوجته طلاق بائن وظن أنه رجعي وترتب على ذلك دخول .
ففي هذه الشبهة تنسب الولد لأبيه كالزواج الصحيح .
2 - شبهة في العقد : كما لو عقد شخص على امرأة ثم بعد الدخول تبين له أنها لا تجوز له وحملت فينسب الولد لأبيه أيضا ً.
3 - شبهة في الفعل : كما لو أنه دخل شخص على غير زوجته وظن أنها زوجته عندئذ ٍ لا يثبت النسب من شبهة الفعل .
لكن هناك بعض الفقهاء من يقول بثبوت النسب من شبهة الفعل لكننا لن نتبنى هذا الأمر .
الفرع الثاني : ثبوت النسب خلال العدة
إذا جاءت المطلقة بائنا ً أو المتوفى عنها زوجها بعد الدخول بولد بعد مضي أقصى مدة الحمل اعتبارا ً من تاريخ الطلاق أو الوفاة فلا يثبت النسب .
على خلاف المطلقة رجعيا ً حيث تضاف أقصى مدة الحمل إلى العدة .
إذا أقرت الزوجة المطلقة رجعيا ً أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها في مدة يحتمل الواقع تصديقها يعتبر الإقرار صحيح فإذا جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإقرار فلا يعتبر نسب الولد من أبيه لأن الزوجة قد تلد خلال مضي ستة أشهر بعد انتهاء العدة حيث أن أقل مدة الحمل ستة أشهر .
فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار يثبت نسب الولد لأبيه إذا كانت الفترة بين يوم الفرقة ووضع الحمل لا تتجاوز أقصى مدة الحمل .
وإن كانت المدة بين يوم الفرقة ووضع الحمل أكثر من أقصى مدة الحمل فإذا جاءت (بعد مضي أقصى مدة الحمل من تاريخ الفرقة) بولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ إقرارها وكان الطلاق رجعيا ً عند ذلك يثبت النسب لاحتمال أن تكون العدة فترة للدخول أو المعاشرة .
الفصل الثاني : ثبوت النسب بالإقرار
# : كيف يكون الإقرار ؟
الإقرار نوعين : إما أن يكون بنسب محمول على نفس المقر أو بنسب محمول على الغير (غير المقر) .
# : ما هي شروط الإقرار بنسب محمول على نفس المقر ؟
أولا ً : شروط الإقرار بنسب محمول على نفس المقر :
1 - أن يولد للمقر ولد مثل المقر له كي لا يكون مكذبا ً بإقراره .
2 - أن يكون المقر له مجهول النسب ، وألا يكون هنالك منازع للمقر بهذا المقر له .
3 - أن يصدق المقر له بالنسب المقر إذا كان أهلا ً للتصديق فإن كان صغيرا ً غير مميز أو فاقدا ً للأهلية عند ذلك لا يلزم هذا الشرط .
4 - يجب ألا يدعي المقر أن هذا الولد ابنه من زنى لأن الزنا لا يصلح سببا ً من أسباب النسب .
# : لو سكت المقر عن أي طريق هذا ابنه ، هل يثبت النسب أم لا ؟
ج : الأحناف اختلفوا في هذا الأمر عن جمهور الفقهاء :
الأحناف : يصح النسب دون بيان السبب حتى لو كان الظاهر يكذب هذا الادعاء .
المالكية : إن كذب الظاهر هذا الادعاء فلا يثبت النسب و إذا صح الإقرار ترتبت الآثار الكاملة.
والنسب الثابت بالإقرار لا ينفك عن صاحبه بالرجوع عنه أبدا ً إذ أن النسب الثابت لا يقبل الإبطال من الأب ولا من الابن .
ثانيا ً : شروط الإقرار بنسب محمول على الغير :
كما لو قال المقر أن هذا فلان أخي فإذا صدق الأب أصبح المقر له ابنه شرعا ً.
أما إذا لم يصدق أبوه ولا أخوته ثبتت له الحقوق التالية :
1 - إذا مات الأب فإن المقر له يشارك المقر في حصته الإرثية فقط لأن الإقرار لا يتعدى .
2 - يستحق المقر له النفقة إذا توافرت أسبابها .
3 - إذا مات المقر دون وارث استحق المقر له التركة .
أما إذا وافق جميع الورثة على دعوى النسب يثبت النسب بعد وفاة الأب فإذا أنكر بعضهم فلا يثبت النسب وتثبت الآثار المالية بالنسبة للميراث لمن وافق المقر على إقراره من الورثة .
+ الإقرار بنسب محمول على الغير له أثران :
النسب والمال : فالنسب إذا لم تتوفر شروطه كاملة ً لا يصح ، أما بالنسبة للمال فهو إقرار يسري على المقر ولا يسري على سواه لأنه حجة قاصرة وليست بمتعدية .
إقرار الزوجة :
إذا أقرت زوجة ببنوة ولد وكان زوجها متوفيا ً فنسب الولد إليها صحيح إذا توافرت شروط الإقرار على النفس (لأن الزوجة في جميع الحالات ينسب الولد إليها ولو كان ولد زنا) .
أما إذا كان حيا ً فلا ينسب إلى الزوج إلا إذا أقر به أيضا ً وفي هذه الحال يصبح الولد بنسبه ولدا ًَ شرعيا ً إلى الأبوين بشرط ألا يقر الأب أن هذا الولد ابنه من زنى لأن ولد الزنا لا يثبت نسبه من أبيه بخلاف الأم .
الفصل الثالث : ثبوت النسب بالبينة
إذا لم يثبت نسب الولد بالعقد الصحيح أو بالإقرار فيمكن إثبات نسبه بالبينة ، كما لو ادعت الزوجة الولادة و أنكرها الزوج (كانت بعيدة عنه) أو صادقها على الولادة ولكنه أنكر أن ما ولدته هو هذا الطفل .
ففي هاتين الحالتين يصح إثبات النسب بالشهادة من قبل امرأة مسلمة معروفة بالعدالة بهذه الولادة أو بتعيين الولد لأن شهادة النساء صحيحة فيما لا يطلع عليه الرجال .
و يجوز إثبات النسب ببينة الشهرة و التسامع ، فإذا أقر فلان بأن فلانة أمه من غير طريق الزنا و صدقته الأم ثبت نسبه منها . أما إذا لم تصدقه أثبت النسب بالبينة الكاملة (شهادة رجلين أو رجل و امرأتين) و إن عجز الولد عن إثبات دعواه بالشهادة لجأ إلى اليمين ، فإن حلفت الأم أنه ليس ابنها لم يثبت نسبه فإن امتنعت عن الحلف ثبت نسبه .
و يعتبر النسب بالبينة أقوى من النسب بالإقرار .
الفصل الرابع : حالات نفي النسب
طرق نفي النسب الثابت بالزواج
إذا لم يستوف النسب بالزواج شروطه فحينئذ ٍ لا يعتبر النسب صحيحا ً و في جميع هذه الحالات يجب ألا يصدر عن الزوج دلالة على الاعتراف بالنسب كقبول التهنئة مثلا ً.
صور نفي النسب :
1 - نفي النسب عن طريق إنكار ولادة الولد : إذا كان الزوج لا يعلم أن زوجته حامل قبل الولادة ، فإذا علم بحملها فهذا لا يتيح له نفي النسب إلا إذا ادعى عدم الولادة فإن عجز عن إثبات ذلك بالبينة القوية فالقول قول المرأة .
2 - نفي النسب لعدم إمكان الإنجاب : فلا يثبت نسب الولد إذا كان الزوج ممن لا يتصور منهم حدوث الحمل سواء أكان صغيرا ً مراهقا ً أو كان كبيرا ً عقيما ً ، و نفي النسب في هذه الحالة قاطع ولو أقر الزوج أن الولد ابنه .
3 - نفي النسب لعدم التلاقي بين الزوجين : إذا استطاع الزوج أن يثبت أنه لم يلتق بزوجته منذ إنشاء العقد و قد مرت فترة سنة فأكثر .
4 - نفي النسب لعدم مرور الفترة المحددة للحمل : إذا جاءت بالولد بأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد أو لأكثر من سنة غير أنه في هذه الحالة يجوز للزوج الإقرار بنسب الولد . (و في جميع الحالات لا يثبت نسب الولد إذا أقر أنه ابنه من زنا) .
5 - نفي النسب عن طريق اللعان : إذا ثبت نسب الولد من أبيه بيقين ، فلا يصح نفيه إلا بعد اللعان (أن يتهم الزوج زوجته بالزنا و أن هذا الولد ليس منه و لو أتت به في فترة الحمل)
الحالات التي لا ينتفي فيها النسب :
جاء في المادة 337 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية :
لا ينتفي النسب في الصور الستة التالية وإن تلاعن الزوجان وفرق القاضي بينهما :
1- إذا نفاه بعد مضي الأوقات المبينة (أيام التهنئة المعتادة )
2- إذا نفاه بعد الإقرار به صراحة أو دلالةً .
3- إذا نزل الولد ميتاً ثم نفاه ، أو نفاه ثم مات قبل اللعان أو بعده قبل تفريق الحاكم .
4- إذا ولدت المرأة بعد التفريق و قطع نسب الولد ولداً آخر من بطن واحد ففي هذه الصورة يلزمه الولدان ويبطل الحكم الأول .
5- إذا نفاه بعد الحكم بثبوت نسبه شرعاً .
6- إذا مات الزوج أو المرأة بعد نفي الولد قبل اللعان أو بعده قبل التفريق .
الفصل الخامس
أحكام النسب في قانون الأحوال الشخصية السوري
المواد 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 134 - 135 - 136 تلخص آراء الفقهاء .
الفصل السادس
أحكام اللقيط و تحريم التبني
اللقيط : هو مولود حي نبذه أهله خوفا ً من الفقر أو فرارا ً من تهمة الزنا ، و قد عرفه المرسوم التشريعي السوري عام 1970 بأنه الوليد الذي يعثر عليه و لم يعرف والداه .
أحكام اللقيط في القانون السوري :
المادة 2 : على كل من يعثر على لقيط أن يسلمه إلى أقرب مخفر للشرطة مع الملابس التي كانت عليه و جميع الأشياء الأخرى التي وجدها معه أو بالقرب منه .
المادة 5 : تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل رعاية اللقيط و كفالته و تعليمه حتى يستطيع الاعتماد على نفسه و كسب عيشه .
المادة 6 : تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بالولاية على نفس اللقيط حتى إتمامه سن الثامنة عشرة .
المادة 7 : يعامل اللقيط القاصر معاملة اليتيم فيما يتعلق بالوصاية على ماله و تسري على وصيه أحكام الوصاية الواردة في قانون الأحوال الشخصية .
المادة 13 : يعتبر اللقيط مسلما ً ما لم يثبت خلاف ذلك .
المادة 14 : تسري على كل من يدعي صلة نسب بلقيط الأحكام المتعلقة بالإقرار بالنسب الواردة في قانون الأحوال الشخصية .
أحكام اللقيط في الشريعة الإسلامية :
1 - من وجد طفلا ً في مكان يغلب على ظنه هلاكه لو بقي فيه كان التقاطه فرض عين عليه و إلا كان مندوبا ً .
2 - الملتقط أحق بالتقاط اللقيط من غيره ، و لا يأخذه الحاكم منه إلا لسبب كسوء معاملته له . و على من يلتقط هذا الإنسان أن يقوم بتربيته و تعليمه و تقديم ما يحتاج إليه ، فإن عجز عن ذلك سلمه للدولة لتتولى رعايته .
3 - إذا وجد مع اللقيط مال كان أحق به و هو مالك له ، و ينفق الملتقط منه بإذن القاضي بما يعود بالنفع و الخير و المصلحة على اللقيط . أما إذا لم يكن لدى اللقيط مال و أنفق عليه الملتقط من ماله الخاص فيعتبر متبرعا ً إذا لم يستأذن القاضي بذلك ، و إلا كان له الحق في أن يعود على اللقيط بما أنفق حين يساره .
4 - إذا ادعى اللقيط غير الملتقط و ثبت نسبه منه ، ينزع من يد الملتقط لمصلحته في ثبوت النسب لأنه يصبح ولدا ً حقيقيا ً له جميع الحقوق و الواجبات الأبوية .
5 - إذا لم يكن هناك من ينفق على اللقيط و لم يوجد لديه مال فيجب على الدولة الإنفاق عليه .
6 - يعتبر اللقيط مسلما ً لوجوده في بلاد المسلمين إلا إذا وجده شخص غير مسلم و في مكان يسكنه غير المسلمين فيعتبر على دين ملتقطه و ذلك تغليبا ً للظاهر أنه من أبوين غير مسلمين .
التبني :
معنى التبني : هو أن يدعي شخص بنوة ولد معروف النسب من شخص معين أو مجهول النسب فهذا أمر محرم و لا يصح (لأن النسب لا يحتمل الفسخ ، و ثبوت النسب من الأبوين الحقيقيين ثابت لا يزول سواء ثبت بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة ) .
حرم الإسلام التبني تحريما ً قاطعا ً.
# : ما هو دليل تحريم التبني في الإسلام ؟
قال تعالى : ((وما جعل أدعياءكم أبناءكم ، ذلك قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق ، وهو يهدي السبيل ، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فاخوانكم في الدين ...)) .
وفي هذا من الأحكام الصريحة التي تبين بكل وضوح :
1 - التبني لفظ و ليس بحقيقة .
2 - يجب أن يكون النسب للأبوين الحقيقيين .
3 - ضمن الإسلام لللقيط حياة كريمة بواجب رعايته و تربيته .
# : ما الفرق بين الإقرار بالنسب والتبني ؟
الفرق بين الإقرار بالنسب والتبني :
الإقرار بالنسب : إقرار بنسب صحيح حقيقي حالت ظروف معينة بين الأبوين دونه ، كعقد تم دون تسجيل وأنكره الأب فترة ثم عاد و اعترف أن عقداً شرعياً تم بينه وبين امرأة نتج عنه ولد شرعي . وهو مشروع . فالإقرار بالنسب : عبارة عن إظهار واقعة شرعية صحيحة .
التبني : عقد ينشىء بين شخصين علاقات صورية و مدنية محضة لأبوة وبنوة مفترضة .
وهو محرم في الإسلام .
إن الإسلام فرض رعاية اللقطاء لكنه فرق بين ما جاء ثمرة لفعلة محرمة /زنا/ و جاء ثمرة لعقد مشروع و لا يمكن للإسلام أن يسوي بينهما (لأنه إذا سوى بينهما فإنه يشجع على الزنا و الإسلام كما نعلم لا يشجع الزنا بل يحرمه تحريما ً قاطعا ً) .
للإنسان وجودين :
1 - وجود مادي : الكتلة التي يتشابه فيها مع الحيوان .
2 - وجود معنوي: النسب و مرتكزاته .
والإسلام لا يريد أن يكون لهذا النسب حكمان فإما أن يكون أو لا يكون .
* الباب الثاني : أحكام الرضاع
الفصل الأول : على من يجب الإرضاع و نفقته
الرضاع : هو تناول الطفل أو الرضيع الحليب أو اللبن من ثدي أمه مدة معينة .
و المقصود بالمدة المعينة مدة الرضاع و نعني بها الحولين حيث إذا ما تم الرضاع في الحولين كان له تلك الأحكام التي سندرسها أما إذا ما تم بعد الحولين فلا كلام لنا فيما يخص هذه القضية.
الآيات التي تتحدث عن الرضاع كثيرة منها :
قوله تعالى : (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين )) .
قوله (ص) : ((لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين)) .
1 - هل تجبر الأم على الإرضاع ؟ :
- إذا كانت الأم مطلقة فلا تجبر على الإرضاع لأن الإرضاع حكمه كالنفقة ونفقة الصغيرعلى
أبيه و بالتالي الإرضاع على الأب لقوله تعالى : ((وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف)) .
فإذا رفضت الأم المطلقة إرضاع ولدها فلا يستطيع الأب أن يجبرها على هذا و على الأب أن يستأجر له مرضع .
على أنه يستثنى من ذلك بعض الحالات تجبر فيها الأم على الإرضاع :
+ إذا امتنع الطفل عن قبول ثدي غير ثدي أمه ففي هذه الحالة تجبر الأم على إرضاعه حفظا ً لحياته .
+ إذا لم يكن للأب مال يستطيع به استئجار مرضع و لم يوجد من تتبرع بذلك فتجبر الأم على الإرضاع للضرورة .
- أما إذا لم تكن مطلقة :
جمهور الفقهاء : الأم لا تجبر على الإرضاع قضاء ً ولكنها تجبر ديانة ً، لكنها تجبر قضاء ً إذا امتنع الطفل عن قبول ثدي غير ثدي أمه أو كان الأب معسرا ً.(و هذا ما قاله به الحنابلة و الشافعية و الحنفية) .
بعض المالكية : تجبر الأم على الإرضاع قضاء ً و ديانة ً.
و أضاف الحنابلة والشافعية (عندما تحدثوا من بين جمهور الفقهاء) : الأم تجبر على الإرضاع قضاء ً و ديانة ً في الأيام الأولى من الولادة لأن الطفل في هذه الأيام يكون في حاجة ماسة في تكوينه للبن أمه . (لأن لبن الأم الولادي يقوي الطفل و تشتد بنيته به) .
2 - على من تجب نفقة الإرضاع :
إذا كانت الرضاعة أثناء الحياة الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق الأم نفقة لإرضاع الطفل لأن الزوجة و المعتدة رجعيا ً لهما نفقة على الزوج .
أما إذا انتهت عدة الطلاق الرجعي فتستحق الأم نفقة الرضاع لأن نفقة العدة انتهت .
أما إذا كانت معتدة من طلاق بائن : ففي المذهب الحنفي روايتان : الأولى توجب الأجرة و الثانية توجب النفقة (أثناء العدة) . فإذا انقضت العدة استحقت الأجرة كسائر المرضعات بل هي أوْلى ، (و من استحقت النفقة لا تستحق الأجرة)
3 - فترة نفقة الرضاع :
الفترة التي تستحق خلالها الأم نفقة الرضاع هي سنتان /حولين/ .
لقوله تعالى : ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)) .
أما إذا كانت غير الأم فتستحق أجرة الرضاع على المدة المتفق عليها فإذا انتهت المدة فلا تجبر على الاستمرار إلا إذا كان الطفل لم يعد يقبل ثدي غيرها فتجبر على الاستمرار بأجر المثل .
الفصل الثاني : أحكام الرضاع الموجب للتحريم (لتحريم النكاح)
# : ما مقدار الرضاع الموجب للتحريم عند الفقهاء ؟ مع دليل كلا الفريقين .
1 - مقدار الرضاع الذي يوجب التحريم :
أ- الحنفية و المالكية : الرضاع قليله و كثيره سواء في التحريم . و دليلهم ،
قوله تعالى : ((وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخوانكم من الرضاعة)) .
وقوله (ص) : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) .
فالآية الكريمة و الحديث النبوي الشريف صريحان بإطلاق الرضاع دون تقييده بمقدار معين .
ب- الشافعية و الحنابلة : لا بد في الرضاع المحرم ألا يقل عن خمس رضعات متفرقات .
ودليلهم قوله (ص) : ((لا تحرم المصة من الرضاعة ولا المصتان)) .
و ما روي عن السيدة عائشة حيث قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نزلن إلى خمس رضعات و قالت : سمعت ذلك من نبيكم (ص) .
2 - مدة الرضاع المحرم :
جمهور الفقهاء : إن مدة الرضاع المحرم هي حولان كاملان من عمر الطفل و هي فترة الرضاع فإذا رضع بعد بلوغه هذا السن فلا تحريم به . وذلك لقوله تعالى : ((والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)) .
أبو حنيفة : مدة الرضاع المحرم ثلاثون شهرا ً مستدلا ً بقوله تعالى : ((و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ً)) . (أي سنتين و نصف) .
إذا اختلط لبن المرضع مع غيره :
إذا اختلط لبن المرضع مع لبن غير لبن امرأة /حليب بقر مثلا ً/ فالعبرة للغالب منهما .
إذا اختلط لبن المرضع مع لبن امرأة أخرى ، في المذهب الحنفي رأيان :
= أبو حنيفة و أبو يوسف : العبرة للغالب منهما .
= محمد : تعتبر كلاهما محرمتين عليه .
3 - إثبات الرضاع :
يثبت الرضاع المحرم بالشهادة أو بالإقرار .
- فإذا شهد رجلان عدلان أو رجل و امرأتين على إرضاع طفلين من امرأة واحدة فلا يجوز لأحدهما أن تتزوج الآخر و إن حصل فرق القاضي بينهما إن لم يفترقا .
و التفريق بين الزوجين للرضاع المحرم قبل الدخول لا يثبت فيه مهر للزوجة لأنه عقد فاسد . أما إن حصل التفريق بعد الدخول فللزوجة أقل المهرين : المسمى أو مهر المثل أي كحكم عقد الزواج الفاسد .
- والإقرار بالرضاع كما لو أقر شخص بأن فلانة هي أخته الرضاعية فلا يجوز له أنيتزوجها (لأن الإنسان يجب ألا يخالف فعله إقراره) . و إن تزوجها فرق بينهما غير أنه يجوز للمقر الرجوع عن إقراره .
وإذا أقرت المرأة أن فلان أخوها من الرضاعة فإن كان قبل الزواج اعتبر إقرارها و لا تتزوج منه . أما إذا أقرت بعد الزواج فلا عبرة لإقرارها إلا إذا صدقها الزوج و ذلك لمظنة التهمة للتخلص من الحياة الزوجية .
غير أن هناك قول في المذهب المالكي يقول : إذا لم تكن الزوجة محل التهمة فإقرارها صحيح كالزوجة التي تملك الطلاق .
# : ماهي آثار الرضاع المحرم ؟
آثار الرضاع المحرم :
إذا ثبت الرضاع بين رجل و امرأة فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر ، و كذلك إذا ثبت بالشهادة أثناء الحياة الزوجية أو بالإقرار فيجب التفريق بين الزوجين في الحال لأن حرمة الرضاع من المحرمات المؤبدة في الفقه الإسلامي .
ويأخذ العقد في مثل هذه الحال حكم العقد الفاسد ، فلا مهر قبل الدخول إن حصل التفريق ، كالزواج بلا شهود ، وإن كان بعد الدخول فتستحق الزوجة أقل المهرين : المسمى أو مهرالمثل إن كانت توجد تسمية للمهر ، وإلا فللزوجة مهر المثل .
أما إن كان التفريق قبل الدخول بناء على إقرار الزوج فتستحق الزوجة نصف المهر ، وذلك أيضاً خشية أن يكون إقرار الزوج بالرضاع للتخلص من دفع نصف المهر فيما لو أراد طلاقها قبل الدخول .
القانون السوري :
المواد 35 - 152 - 153 . أخذ برأي الشافعية في مقدار الرضاع , وبرأي الجمهور في مدة الرضاع .
المادة :35
1ـ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه.
2ـ يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر.
المادة 152
1ـ أجرة رضاع الولد سواء أكان الرضاع طبيعياً أم اصطناعياً على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه.
2ـ لا تستحق الأم أجرة الرضاع حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي.
المادة 153
المتبرعة أحق بالإرضاع إن طلبت الأم أجرة وكان الأب معسراً على أن يكون الإرضاع في بيت الأم.
( والله ولي التوفيق )